الأحكام

06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1609 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1609/2001
التاريخ
06/11/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العذر المقدم من المدعي لعدم حضوره جلسة الاستجواب المقررة. ويعود لها ان تعتبر عدم الحضور قرينة على صحة اقوال المدعى عليه وعلى كل حال فان قرارها هذا قرار اعدادي ولها في أي وقت ان ترجع عنه.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ترك المأجور بدون اسباب امنية مدة سنة دون انقطاع رغم استمراره بدفع البدلات (المادة 10 قانون 92/160) ان مفهوم ترك المأجور هو التغيب عنه وعدم استعماله ولا اهمية لرغبته الداخلية في العودة اليه.

ان ادلاء المستأجر بواقعة احتلال المأجور واشغاله من الغير يرد لان الاشغال قد حصل بموافقة المستأجر ولا يمكن للمستأجر ان يقطع مهلة ترك المأجور باشغاله بواسطة الغير. كما ان الادلاء بتعيب المأجور لا يمكن الاخذ به ما دام العيب ليس مانعا للسكن ويمكن اصلاحه وترد ادلاءات المستأجر ويسقط من حقه في التمديد القانوني.