Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1609 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1609/2001
Date
06/11/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العذر المقدم من المدعي لعدم حضوره جلسة الاستجواب المقررة. ويعود لها ان تعتبر عدم الحضور قرينة على صحة اقوال المدعى عليه وعلى كل حال فان قرارها هذا قرار اعدادي ولها في أي وقت ان ترجع عنه.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ترك المأجور بدون اسباب امنية مدة سنة دون انقطاع رغم استمراره بدفع البدلات (المادة 10 قانون 92/160) ان مفهوم ترك المأجور هو التغيب عنه وعدم استعماله ولا اهمية لرغبته الداخلية في العودة اليه.

ان ادلاء المستأجر بواقعة احتلال المأجور واشغاله من الغير يرد لان الاشغال قد حصل بموافقة المستأجر ولا يمكن للمستأجر ان يقطع مهلة ترك المأجور باشغاله بواسطة الغير. كما ان الادلاء بتعيب المأجور لا يمكن الاخذ به ما دام العيب ليس مانعا للسكن ويمكن اصلاحه وترد ادلاءات المستأجر ويسقط من حقه في التمديد القانوني.