الأحكام

04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 161 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
161/1999
التاريخ
04/02/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارت رقم 160 تاريخ 22-07-1992، خاصة مع ثبوت واقعة الترك على الرغم من التردد المتقطع الحاصل بعد انقضاء مهلة السنة، والتي هي في مطلق الاحوال لا تعد تأكيدا على الاشغال الدائم، وبالتالي فان المستأجر ملزم بالاخلاء.