04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 161 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 161/1999
- التاريخ
- 04/02/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارت رقم 160 تاريخ 22-07-1992، خاصة مع ثبوت واقعة الترك على الرغم من التردد المتقطع الحاصل بعد انقضاء مهلة السنة، والتي هي في مطلق الاحوال لا تعد تأكيدا على الاشغال الدائم، وبالتالي فان المستأجر ملزم بالاخلاء.