Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 161 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 161/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارت رقم 160 تاريخ 22-07-1992، خاصة مع ثبوت واقعة الترك على الرغم من التردد المتقطع الحاصل بعد انقضاء مهلة السنة، والتي هي في مطلق الاحوال لا تعد تأكيدا على الاشغال الدائم، وبالتالي فان المستأجر ملزم بالاخلاء.