Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 161 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
161/1999
Date
04/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارت رقم 160 تاريخ 22-07-1992، خاصة مع ثبوت واقعة الترك على الرغم من التردد المتقطع الحاصل بعد انقضاء مهلة السنة، والتي هي في مطلق الاحوال لا تعد تأكيدا على الاشغال الدائم، وبالتالي فان المستأجر ملزم بالاخلاء.