الأحكام

04/12/2003

شورى حكم رقم : 161 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
161/2003
التاريخ
04/12/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض بسبب امتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي يتعلّق باخلاء عقار.

ولا يتوجّب دفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم ثبوت مسؤولية الدولة او تقاعسها عن مؤازرة السلطة القضائية لتنفيذ حكم قضائي يقضي باخلاء عقار. وان المدّة التي نفّذت الادارة خلالها تسليم المؤسستين الى المستدعي تعتبر مدّة مقبولة وليست بمثابة تأخير او تقاعس لأن شاغل العقار هو مهجّر. وان القوانين والانظمة المرعية الاجراء وضعت اصولا خاصة لاخلاء المهجرين. ولم يثبت المستدعي بان المتواجد في محليه هو محتلّ وليس مهجّر.