State Council 04/12/2003
شورى حكم رقم : 161 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 161/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض بسبب امتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي يتعلّق باخلاء عقار.
ولا يتوجّب دفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم ثبوت مسؤولية الدولة او تقاعسها عن مؤازرة السلطة القضائية لتنفيذ حكم قضائي يقضي باخلاء عقار. وان المدّة التي نفّذت الادارة خلالها تسليم المؤسستين الى المستدعي تعتبر مدّة مقبولة وليست بمثابة تأخير او تقاعس لأن شاغل العقار هو مهجّر. وان القوانين والانظمة المرعية الاجراء وضعت اصولا خاصة لاخلاء المهجرين. ولم يثبت المستدعي بان المتواجد في محليه هو محتلّ وليس مهجّر.