الأحكام

11/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/1996
التاريخ
11/07/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
سلهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند ثبوت جرم القتل قصدا تطبق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتستبعد المادة 549 عقوبات لان القتل ليس قتلا عمدا. ثبت جرم القتل بشهادة الشهود التي توحدت حول الوقائع والتي حددت ان القتل حصل نتيجة مشادة كلامية. لا ضرورة لاجراء الخبرة الطبية التي طالب بها المتهم. يجرم المتهم ويحكم عليه بالحبس وتخفض العقوبة بحسب المادة 253 عقوبات ويحكم بالتعويض على المدعين.