11/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/1996
- التاريخ
- 11/07/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- سلهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند ثبوت جرم القتل قصدا تطبق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتستبعد المادة 549 عقوبات لان القتل ليس قتلا عمدا. ثبت جرم القتل بشهادة الشهود التي توحدت حول الوقائع والتي حددت ان القتل حصل نتيجة مشادة كلامية. لا ضرورة لاجراء الخبرة الطبية التي طالب بها المتهم. يجرم المتهم ويحكم عليه بالحبس وتخفض العقوبة بحسب المادة 253 عقوبات ويحكم بالتعويض على المدعين.