Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
161/1996
Date
11/07/1996
President
احمد المعلم
Members
سلهب، مرتضى
Source
Lebanese University

عند ثبوت جرم القتل قصدا تطبق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتستبعد المادة 549 عقوبات لان القتل ليس قتلا عمدا. ثبت جرم القتل بشهادة الشهود التي توحدت حول الوقائع والتي حددت ان القتل حصل نتيجة مشادة كلامية. لا ضرورة لاجراء الخبرة الطبية التي طالب بها المتهم. يجرم المتهم ويحكم عليه بالحبس وتخفض العقوبة بحسب المادة 253 عقوبات ويحكم بالتعويض على المدعين.