الأحكام

28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الاول ليمنع المحاكمة، بينما قضى الثاني بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. بعدم توفر التناقض المذكور المنصوص عليه في المادة 123 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، يكون التمييز مردودا شكلا.