Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
161/2002
Date
28/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الاول ليمنع المحاكمة، بينما قضى الثاني بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. بعدم توفر التناقض المذكور المنصوص عليه في المادة 123 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، يكون التمييز مردودا شكلا.