Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الاول ليمنع المحاكمة، بينما قضى الثاني بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. بعدم توفر التناقض المذكور المنصوص عليه في المادة 123 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، يكون التمييز مردودا شكلا.