الأحكام

10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة قد استند الى البند د من المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والى ظهور مستندات جديدة من شأنها ان تؤدي الى البراءة.

ان طلب اعادة المحاكمة قد وجه ضد قرار محكمة التمييز الذي قضى برد الاستدعاء التمييزي شكلا، ولم يوجه ضد قرار محكمة الجنايات وبالتالي ليس من شأنه في حال اعادة المحاكمة ان يفضي الى البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا ويعتبر المدعي مسيئا لاستعماله حق التقاضي ومتعسفا في استعماله لحقه ويغرم ماديا.