10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب اعادة المحاكمة قد استند الى البند د من المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والى ظهور مستندات جديدة من شأنها ان تؤدي الى البراءة.
ان طلب اعادة المحاكمة قد وجه ضد قرار محكمة التمييز الذي قضى برد الاستدعاء التمييزي شكلا، ولم يوجه ضد قرار محكمة الجنايات وبالتالي ليس من شأنه في حال اعادة المحاكمة ان يفضي الى البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا ويعتبر المدعي مسيئا لاستعماله حق التقاضي ومتعسفا في استعماله لحقه ويغرم ماديا.