Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
161/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة قد استند الى البند د من المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والى ظهور مستندات جديدة من شأنها ان تؤدي الى البراءة.

ان طلب اعادة المحاكمة قد وجه ضد قرار محكمة التمييز الذي قضى برد الاستدعاء التمييزي شكلا، ولم يوجه ضد قرار محكمة الجنايات وبالتالي ليس من شأنه في حال اعادة المحاكمة ان يفضي الى البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا ويعتبر المدعي مسيئا لاستعماله حق التقاضي ومتعسفا في استعماله لحقه ويغرم ماديا.