02/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/2004
- التاريخ
- 02/11/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا تنفيذا لمضمون المادة المذكورة.