الأحكام

02/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2004
التاريخ
02/11/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا تنفيذا لمضمون المادة المذكورة.