Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
161/2004
Date
02/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا تنفيذا لمضمون المادة المذكورة.