Court of Cassation, criminal chamber 02/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2004
- Date
- 02/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا تنفيذا لمضمون المادة المذكورة.