13/12/2006
شورى حكم رقم : 161 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 161/2006
- التاريخ
- 13/12/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الملاحظات على المطالعة والتقرير المقدمة خارج مهلة الشهر استنادا للمادة 88 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وللمجلس حق تقدير قبولها.
والمراجعة واردة ضمن المهلة، وهي تتعلق بالطعن بقرار لجنة الاعتراضات، والمهلة عشرون يوما استنادا للمادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لمخالفة القانون لجهة تحديد تاريخ مباشرة العمل، فالقرار مخالف للمادة 5 من القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل.
ويتوجب تسوية اوضاع المكلف المستدعي وهو محامي واحتساب تاريخ قيد تسجيله في النقابة تاريخ مباشرة العمل، خاصة وانه تقدم بتصريح مالي سنوي ومن الثابت انه يزاول المهنة.