Rulings

State Council 13/12/2006

شورى حكم رقم : 161 /2006

Court
شورى
Number
161/2006
Date
13/12/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

تقبل الملاحظات على المطالعة والتقرير المقدمة خارج مهلة الشهر استنادا للمادة 88 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وللمجلس حق تقدير قبولها.

والمراجعة واردة ضمن المهلة، وهي تتعلق بالطعن بقرار لجنة الاعتراضات، والمهلة عشرون يوما استنادا للمادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لمخالفة القانون لجهة تحديد تاريخ مباشرة العمل، فالقرار مخالف للمادة 5 من القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل.

ويتوجب تسوية اوضاع المكلف المستدعي وهو محامي واحتساب تاريخ قيد تسجيله في النقابة تاريخ مباشرة العمل، خاصة وانه تقدم بتصريح مالي سنوي ومن الثابت انه يزاول المهنة.