الأحكام

27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2006
التاريخ
27/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس سببا للنقض لان القرار الاتهامي قد تلي وبالتالي وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بما فيها محاضر التحقيق والتي من صلاحية المحكمة الاستناد اليها طالما انها قد ناقشتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى الشاهد ليس سببا للنقض طالما ان الشهادة قد تليت في المحاكمة وبعد ذلك استند اليها الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تحديد الفقرة القانونية في المادة القانونية المطبقة ليس سببا للنقض طالما ان الفقرة الحكمية واضحة وتظهر بوضوح ما هي الفقرة القانونية المطبقة لتمارس محكمة التمييز حقها بالرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية فقد حددت فيه الوقائع والعناصر الجرمية ثم طبقت العقوبة. يرد السبب التمييزي المدلى به.