Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
161/2006
Date
27/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس سببا للنقض لان القرار الاتهامي قد تلي وبالتالي وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بما فيها محاضر التحقيق والتي من صلاحية المحكمة الاستناد اليها طالما انها قد ناقشتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى الشاهد ليس سببا للنقض طالما ان الشهادة قد تليت في المحاكمة وبعد ذلك استند اليها الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تحديد الفقرة القانونية في المادة القانونية المطبقة ليس سببا للنقض طالما ان الفقرة الحكمية واضحة وتظهر بوضوح ما هي الفقرة القانونية المطبقة لتمارس محكمة التمييز حقها بالرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية فقد حددت فيه الوقائع والعناصر الجرمية ثم طبقت العقوبة. يرد السبب التمييزي المدلى به.