10/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/2006
- التاريخ
- 10/05/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يحضر المتهم المحاكمة وبقي فارا من وجه العدالة وبالتالي لا يجوز لوكيله ان يقدم الدفوع الشكلية عنه، ويجب عملا بالمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية متابعة محاكمته غيابيا. ينقض القرار الذي قبل الدفع الشكلي المقدم من وكيل المتهم.