الأحكام

10/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2006
التاريخ
10/05/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يحضر المتهم المحاكمة وبقي فارا من وجه العدالة وبالتالي لا يجوز لوكيله ان يقدم الدفوع الشكلية عنه، ويجب عملا بالمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية متابعة محاكمته غيابيا. ينقض القرار الذي قبل الدفع الشكلي المقدم من وكيل المتهم.