Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2006
- Date
- 10/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لم يحضر المتهم المحاكمة وبقي فارا من وجه العدالة وبالتالي لا يجوز لوكيله ان يقدم الدفوع الشكلية عنه، ويجب عملا بالمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية متابعة محاكمته غيابيا. ينقض القرار الذي قبل الدفع الشكلي المقدم من وكيل المتهم.