Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
161/2006
Date
10/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لم يحضر المتهم المحاكمة وبقي فارا من وجه العدالة وبالتالي لا يجوز لوكيله ان يقدم الدفوع الشكلية عنه، ويجب عملا بالمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية متابعة محاكمته غيابيا. ينقض القرار الذي قبل الدفع الشكلي المقدم من وكيل المتهم.