الأحكام

11/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2008
التاريخ
11/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم استعمال المزور هو جرم متلازم مع جرم التزوير كما نصت المادة 454 عقوبات وان كان جرما منفصلا عنه الا ان ثمة تلازما بينهما والتزوير ممهد لاستعمال المزور. ان القضاء بعدم وجود التلازم بين الجرمين المنصوص عنه في المادة 133 بند (ج) أصول المحاكمات الجزائية وبعدم استئخار دعوى استعمال المزور لحين صدور قرار بدعوى التزوير يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون. ينقض القرار وتستأخر الدعوى لحين صدور قرار بدعوى التزوير.