Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2008
- Date
- 11/05/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان جرم استعمال المزور هو جرم متلازم مع جرم التزوير كما نصت المادة 454 عقوبات وان كان جرما منفصلا عنه الا ان ثمة تلازما بينهما والتزوير ممهد لاستعمال المزور. ان القضاء بعدم وجود التلازم بين الجرمين المنصوص عنه في المادة 133 بند (ج) أصول المحاكمات الجزائية وبعدم استئخار دعوى استعمال المزور لحين صدور قرار بدعوى التزوير يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون. ينقض القرار وتستأخر الدعوى لحين صدور قرار بدعوى التزوير.