Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
161/2008
Date
11/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان جرم استعمال المزور هو جرم متلازم مع جرم التزوير كما نصت المادة 454 عقوبات وان كان جرما منفصلا عنه الا ان ثمة تلازما بينهما والتزوير ممهد لاستعمال المزور. ان القضاء بعدم وجود التلازم بين الجرمين المنصوص عنه في المادة 133 بند (ج) أصول المحاكمات الجزائية وبعدم استئخار دعوى استعمال المزور لحين صدور قرار بدعوى التزوير يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون. ينقض القرار وتستأخر الدعوى لحين صدور قرار بدعوى التزوير.