28/12/2005
شورى حكم رقم : 161 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 161/2005
- التاريخ
- 28/12/2005
- الرئيس
- ضاهر غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الصلاحية استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
فالنزاع يدور حول ملكية عقار وهو يخرج اساسا عن صلاحية القضاء الاداري. كما ان طلب التثبت من صحة علم وخبر ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد