الأحكام

28/12/2005

شورى حكم رقم : 161 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
161/2005
التاريخ
28/12/2005
الرئيس
ضاهر غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الصلاحية استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

فالنزاع يدور حول ملكية عقار وهو يخرج اساسا عن صلاحية القضاء الاداري. كما ان طلب التثبت من صحة علم وخبر ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها