Rulings

State Council 28/12/2005

شورى حكم رقم : 161 /2005

Court
شورى
Number
161/2005
Date
28/12/2005
President
ضاهر غندور
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الصلاحية استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

فالنزاع يدور حول ملكية عقار وهو يخرج اساسا عن صلاحية القضاء الاداري. كما ان طلب التثبت من صحة علم وخبر ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة.

Cited

Texts it relies on