State Council 28/12/2005
شورى حكم رقم : 161 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 161/2005
- Date
- 28/12/2005
- President
- ضاهر غندور
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الصلاحية استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
فالنزاع يدور حول ملكية عقار وهو يخرج اساسا عن صلاحية القضاء الاداري. كما ان طلب التثبت من صحة علم وخبر ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet