18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/2006
- التاريخ
- 18/05/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت حمل المتهم لمسدس غير مرخص وهو ليس بمسدس خلبي كما يدعي اذ ثبت ذلك من خلال اطلاق النار ومصادرة الطلقات والمسدس ومن تحقيقات الاجهزة الامنية. يدان المتهم بجرم حمل سلاح غير مرخص المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة وبجرم اطلاق النار في مكان مأهول المنصوص عليه في المادة 75 قانون الاسلحة.
لا يلاحق المتهم بجرم معاملة القوى الامنية بالعنف ومقاومتها المنصوص عليه في المادة 381 عقوبات اذ ان فراره من القوى الامنية كان بسب الخوف من القاء القبض عليه. ان تنقل المتهم عبر سطوح الابنية وملاحقة الاجهزة الامنية له مما ادى الى سقوط احد عناصر القوى الامنية واصابته لا يسأل عنه جزائيا ولا تطبق عليه المادة 381 عقوبات. تمنع الملاحقة عن المتهم لجهة هذا الجرم.