Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
161/2006
Date
18/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت حمل المتهم لمسدس غير مرخص وهو ليس بمسدس خلبي كما يدعي اذ ثبت ذلك من خلال اطلاق النار ومصادرة الطلقات والمسدس ومن تحقيقات الاجهزة الامنية. يدان المتهم بجرم حمل سلاح غير مرخص المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة وبجرم اطلاق النار في مكان مأهول المنصوص عليه في المادة 75 قانون الاسلحة.

لا يلاحق المتهم بجرم معاملة القوى الامنية بالعنف ومقاومتها المنصوص عليه في المادة 381 عقوبات اذ ان فراره من القوى الامنية كان بسب الخوف من القاء القبض عليه. ان تنقل المتهم عبر سطوح الابنية وملاحقة الاجهزة الامنية له مما ادى الى سقوط احد عناصر القوى الامنية واصابته لا يسأل عنه جزائيا ولا تطبق عليه المادة 381 عقوبات. تمنع الملاحقة عن المتهم لجهة هذا الجرم.