الأحكام

26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 161 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
161/2013
التاريخ
26/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على سلب المدعي دفتري شيكات بقوة السلاح وقام بتزوير توقيع المدعي على الشك واستعماله بالطرق الاحتيالية وتواريه عن الانظار، قضت المحكمة بمحاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة وادانته بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة كما ادانته بجنحة المادة 418 والمادة 454 معطوفة على المادة 471 والمادة 655 عقوبات.