Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 161 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 161/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على سلب المدعي دفتري شيكات بقوة السلاح وقام بتزوير توقيع المدعي على الشك واستعماله بالطرق الاحتيالية وتواريه عن الانظار، قضت المحكمة بمحاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة وادانته بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة كما ادانته بجنحة المادة 418 والمادة 454 معطوفة على المادة 471 والمادة 655 عقوبات.