08/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1618 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1618/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور بسبب توافر شروط المادة 10 من قانون 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية) وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع ولأسباب غير امنية ومديونية المستأجر ببدلات ايجار وعدم تبليغه المالك بمحل اقامته وهذا يؤدي الى استحالة تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة.