الأحكام

08/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1618 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1618/2001
التاريخ
08/11/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور بسبب توافر شروط المادة 10 من قانون 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية) وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع ولأسباب غير امنية ومديونية المستأجر ببدلات ايجار وعدم تبليغه المالك بمحل اقامته وهذا يؤدي الى استحالة تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة.