Civil Court of Appeal 08/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1618 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1618/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور بسبب توافر شروط المادة 10 من قانون 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية) وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع ولأسباب غير امنية ومديونية المستأجر ببدلات ايجار وعدم تبليغه المالك بمحل اقامته وهذا يؤدي الى استحالة تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة.