Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1618 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1618/2001
Date
08/11/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور بسبب توافر شروط المادة 10 من قانون 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية) وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع ولأسباب غير امنية ومديونية المستأجر ببدلات ايجار وعدم تبليغه المالك بمحل اقامته وهذا يؤدي الى استحالة تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة.