30/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 162/2001
- التاريخ
- 30/10/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي.
وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل وسيلة اثابت للمستأجر خاصة وانه استمر طوال هذه الفترة بدفع البدل المضاعف والمسجلة قيمته في عقد الايجار.
لذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير بان الزيادة هي اربعة اضعاف وليست ثلاثة.