الأحكام

30/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
162/2001
التاريخ
30/10/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي.

وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل وسيلة اثابت للمستأجر خاصة وانه استمر طوال هذه الفترة بدفع البدل المضاعف والمسجلة قيمته في عقد الايجار.

لذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير بان الزيادة هي اربعة اضعاف وليست ثلاثة.