Civil Court of Appeal 30/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 162/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي.
وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل وسيلة اثابت للمستأجر خاصة وانه استمر طوال هذه الفترة بدفع البدل المضاعف والمسجلة قيمته في عقد الايجار.
لذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير بان الزيادة هي اربعة اضعاف وليست ثلاثة.