Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
162/2001
Date
30/10/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي.

وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل وسيلة اثابت للمستأجر خاصة وانه استمر طوال هذه الفترة بدفع البدل المضاعف والمسجلة قيمته في عقد الايجار.

لذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير بان الزيادة هي اربعة اضعاف وليست ثلاثة.