04/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 162 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 162/1999
- التاريخ
- 04/06/1999
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- العرب، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنص المادتان 13 و65 من قانون الرسوم القضائية، على عدم قابلية دعوى الشفعة للرسم النسبي المقدر، وبالتالي فهي خاضعة للرسم المقطوع كما هو وارد في القانون المشار اليه اعلاه فان دائرة التنفيذ تستوفي الرسم المدفوع نفسه لدى المحكمة الصادر عنها الحكم، والذي هو الرسم المقطوع.