الأحكام

04/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
162/1999
التاريخ
04/06/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
العرب، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادتان 13 و65 من قانون الرسوم القضائية، على عدم قابلية دعوى الشفعة للرسم النسبي المقدر، وبالتالي فهي خاضعة للرسم المقطوع كما هو وارد في القانون المشار اليه اعلاه فان دائرة التنفيذ تستوفي الرسم المدفوع نفسه لدى المحكمة الصادر عنها الحكم، والذي هو الرسم المقطوع.