Civil Court of Appeal 04/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 162 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 162/1999
- Date
- 04/06/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العرب، سليمان
- Source
- Lebanese University
تنص المادتان 13 و65 من قانون الرسوم القضائية، على عدم قابلية دعوى الشفعة للرسم النسبي المقدر، وبالتالي فهي خاضعة للرسم المقطوع كما هو وارد في القانون المشار اليه اعلاه فان دائرة التنفيذ تستوفي الرسم المدفوع نفسه لدى المحكمة الصادر عنها الحكم، والذي هو الرسم المقطوع.