Rulings

Civil Court of Appeal 04/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
162/1999
Date
04/06/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
العرب، سليمان
Source
Lebanese University

تنص المادتان 13 و65 من قانون الرسوم القضائية، على عدم قابلية دعوى الشفعة للرسم النسبي المقدر، وبالتالي فهي خاضعة للرسم المقطوع كما هو وارد في القانون المشار اليه اعلاه فان دائرة التنفيذ تستوفي الرسم المدفوع نفسه لدى المحكمة الصادر عنها الحكم، والذي هو الرسم المقطوع.