الأحكام

24/12/2002

شورى حكم رقم : 162 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
162/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن عن طريق الابطال والطعن يتناول كتاب تبليغ بإخلاء مأجور وهو كتاب صادر عن سلطة ادارية ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار.

ويتم إبطال قرار إخلاء المأجور بسبب تجاوزه حد السلطة ولاستناده إلى وقائع غير صحيحة. فصحيح أن البناء قديم ولكنه ليس مهددا بالانهيار وغير آيل للسقوط وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة عملا بالمادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالبناء لا يشكل خطرا على السلامة العامة ولكنه يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة.