State Council 24/12/2002
شورى حكم رقم : 162 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 162/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن عن طريق الابطال والطعن يتناول كتاب تبليغ بإخلاء مأجور وهو كتاب صادر عن سلطة ادارية ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار.
ويتم إبطال قرار إخلاء المأجور بسبب تجاوزه حد السلطة ولاستناده إلى وقائع غير صحيحة. فصحيح أن البناء قديم ولكنه ليس مهددا بالانهيار وغير آيل للسقوط وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة عملا بالمادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالبناء لا يشكل خطرا على السلامة العامة ولكنه يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة.