25/01/2001
شورى حكم رقم : 162 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 162/2001
- التاريخ
- 25/01/2001
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للموظف المتضرر الذي انهيت خدماته في البلدية مراجعة القضاء المختص لطلب ابطال قرار صرفه من الخدمة وله الصفة بالادعاء لان القرار الصادر بحقه هو قرار فردي وليس قرار تنظيمي.
ويتم ابطال قرا رانهاء خدمة موظف بلدي لاستناده الى وقائع غير صحيحة.لان المادة 74 من قانون البلديات نصت على حق رئيس البلدية بصرف الموظف في حال وجود "مانع القربى" اذ لا يمكن تعيين موظفين اقرباء. ولكن ان تعيين موظف له شقيق أجير مؤقت لا يشكل مخالفة للقانون كما لم يثبت اهمال الموظف في اداء وظيفته ولم تصدر بحقه عقوبة تأديبية فيكون قرار انهاء خدمته غير قانوني.