الأحكام

25/01/2001

شورى حكم رقم : 162 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
162/2001
التاريخ
25/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للموظف المتضرر الذي انهيت خدماته في البلدية مراجعة القضاء المختص لطلب ابطال قرار صرفه من الخدمة وله الصفة بالادعاء لان القرار الصادر بحقه هو قرار فردي وليس قرار تنظيمي.

ويتم ابطال قرا رانهاء خدمة موظف بلدي لاستناده الى وقائع غير صحيحة.لان المادة 74 من قانون البلديات نصت على حق رئيس البلدية بصرف الموظف في حال وجود "مانع القربى" اذ لا يمكن تعيين موظفين اقرباء. ولكن ان تعيين موظف له شقيق أجير مؤقت لا يشكل مخالفة للقانون كما لم يثبت اهمال الموظف في اداء وظيفته ولم تصدر بحقه عقوبة تأديبية فيكون قرار انهاء خدمته غير قانوني.