Rulings

State Council 25/01/2001

شورى حكم رقم : 162 /2001

Court
شورى
Number
162/2001
Date
25/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

يحق للموظف المتضرر الذي انهيت خدماته في البلدية مراجعة القضاء المختص لطلب ابطال قرار صرفه من الخدمة وله الصفة بالادعاء لان القرار الصادر بحقه هو قرار فردي وليس قرار تنظيمي.

ويتم ابطال قرا رانهاء خدمة موظف بلدي لاستناده الى وقائع غير صحيحة.لان المادة 74 من قانون البلديات نصت على حق رئيس البلدية بصرف الموظف في حال وجود "مانع القربى" اذ لا يمكن تعيين موظفين اقرباء. ولكن ان تعيين موظف له شقيق أجير مؤقت لا يشكل مخالفة للقانون كما لم يثبت اهمال الموظف في اداء وظيفته ولم تصدر بحقه عقوبة تأديبية فيكون قرار انهاء خدمته غير قانوني.