الأحكام

28/12/2005

شورى حكم رقم : 162 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
162/2005
التاريخ
28/12/2005
الرئيس
رزق الله فريفر
الأعضاء
معكرون، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة برفض الغاء ترخيص انشاء واستثمار مزرعة للدواجن على عقار في منطقة ذوق مصبح العقارية مصنّفة من الفئة الاولى لانه قرار غير صحيح، لان طبيعة الترخيص بفتح محل مصنّف من الفئة الاولى تشخّص امامه قاعدة حفظ حقوق الغير حين اعطائه المنصوص عنها في المادة 12 من قانون المحلاّت المصنّفة، (المرسوم الإشتراعي رقم 21/7 تاريخ 22/07/1932)، فالضرر قد لحق بمالكي العقارات المجاورة بسبب استثمار مزرعة الدواجن. مما يقتضي وضع حد نهائي لهذا الاستثمار وينبغي البحث في مقدار التعويض.