Rulings

State Council 28/12/2005

شورى حكم رقم : 162 /2005

Court
شورى
Number
162/2005
Date
28/12/2005
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة برفض الغاء ترخيص انشاء واستثمار مزرعة للدواجن على عقار في منطقة ذوق مصبح العقارية مصنّفة من الفئة الاولى لانه قرار غير صحيح، لان طبيعة الترخيص بفتح محل مصنّف من الفئة الاولى تشخّص امامه قاعدة حفظ حقوق الغير حين اعطائه المنصوص عنها في المادة 12 من قانون المحلاّت المصنّفة، (المرسوم الإشتراعي رقم 21/7 تاريخ 22/07/1932)، فالضرر قد لحق بمالكي العقارات المجاورة بسبب استثمار مزرعة الدواجن. مما يقتضي وضع حد نهائي لهذا الاستثمار وينبغي البحث في مقدار التعويض.