الأحكام

18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
162/2006
التاريخ
18/05/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجهة المميّزة تأخذ على القرار مخالفته القانون بالقضاء بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم مقاومة العناصر الامنية واطلاق النار لعدم كفاية الدليل. لم يثبت من المحاكمة امتلاك المتهم لاي سلاح حربي وقد نفى ذلك في التحقيق ولم تعثر القوى الامنية على اي سلاح في منزله، وبالتالي يكون القرار القاضي بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل واقعا موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.