Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الجهة المميّزة تأخذ على القرار مخالفته القانون بالقضاء بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم مقاومة العناصر الامنية واطلاق النار لعدم كفاية الدليل. لم يثبت من المحاكمة امتلاك المتهم لاي سلاح حربي وقد نفى ذلك في التحقيق ولم تعثر القوى الامنية على اي سلاح في منزله، وبالتالي يكون القرار القاضي بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل واقعا موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.