Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
162/2006
Date
18/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الجهة المميّزة تأخذ على القرار مخالفته القانون بالقضاء بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم مقاومة العناصر الامنية واطلاق النار لعدم كفاية الدليل. لم يثبت من المحاكمة امتلاك المتهم لاي سلاح حربي وقد نفى ذلك في التحقيق ولم تعثر القوى الامنية على اي سلاح في منزله، وبالتالي يكون القرار القاضي بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل واقعا موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.