07/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 162/2012
- التاريخ
- 07/05/2012
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهمين قد قاما بقتل المغدور بقصد سرقة ما ينقله من مال واغراض خاصة.
لقد ثبت الجرم من خلال التحريات وافادة الشاهد واقرار المتهمين.
ان اطلاق النار قد حصل من الخلف، كما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي، حيث اصيبت الضحية في اليد والضهر عند محاولة الهرب وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين بان احدهما اطلق النار على الضحية ثم رماها في النهر. وايضا من خلال تناقض افادات المتهم الثاني.
يعتبر الشريك في الجرم مسؤولا ايضا ويجرم لاشتراكه في نقل الضحية الى مكان آخر خلافا لما هو مطلوب بهدف سلب الضحية وان لم يطلق النار بنفسه. ان امكانية اطلاق النار كانت محتملة وداخلة في دائرة التوقع وبالتالي ان المسؤولية الجزائية هي جريمة احتمالية عند الشريك في الجرم.
يجرم الشريكان سندا الى المادة 549 بند 2 و8/213 عقوبات في جرم القتل تسهيلا للسرقة ويجرم نقل السلاح الحربي دون رخصة بالنسبة لاحدهما المنطبق على المادة 72 اسلحة.
يرد الدفع بالجرم السياسي لعدم توافر شروطه اذ كان الدافع هو السرقة (مادة 196 عقوبات) وبالتالي هو غير مشمول بالعفو العام المنصوص عليه في قانون 1991.
يرد الدفع باعتبار الجرم جرم الخطف المنصوص عليه في المادة 569 عقوبات لعدم توافر شروطه.
يرد الدفع بسقوط جرم حمل سلاح غير مرخص بالعفو العام اذ ان المتهم لم يسلم سلاحه خلال المهلة المطلوبة كما نصت المادة 2 من قانون العقوب العام 1991.
يحكم على المتهم بالتعويض لورثة المدعي من ام وزوجة و8 اولاد عن الضرر اللاحق بهم نظرا لسن الضحية عندها البالغ 40 سنة نظرا لكونه المعيل الوحيد لهم.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفف العقوبة نظرا للاوضاع الامنية التي كانت سائدة في تلك الايام.
يحكم ببراءة المتهم الشريك من جرم حمل السلاح.
مُستشهد به