المادة 549
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون تاريخ 24/05/1949, المادة 3, 17/01/1951
مادة 3: الغي البند 2 من المادة 549 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام التالية: "2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب ."
أُضيفت إلى (البند 5) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 10, 07/07/1977
مادة 10: الغي البند 3 من من المادة 548 من قانون العقوبات واضيف الى نص المادة 549 منه البند 5 التالي نصه: "5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها"
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 33, 10/11/1983
يضاف الى المادة 549 الفقرات التالية:
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 61، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 85/2024
- تمييز جزائي 52/2023
- تمييز جزائي 61/2023
- تمييز جزائي 26/2023
- محكمة الجنايات 756/2021
- تمييز جزائي 115/2020
- تمييز جزائي 76/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- محكمة الجنايات 86/2020
- تمييز جزائي 359/2019
- تمييز جزائي 301/2019
- تمييز جزائي 286/2019
- تمييز جزائي 296/2019
- تمييز جزائي 253/2019
- تمييز جزائي 236/2019
- تمييز جزائي 140/2019
- تمييز جزائي 117/2019
- تمييز مدني 38/2019
- تمييز جزائي 122/2019
- تمييز جزائي 87/2019
- تمييز جزائي 55/2019
- تمييز جزائي 39/2019
- تمييز جزائي 10/2019
- محكمة الجنايات 930/2018
- تمييز جزائي 237/2018