الأحكام

06/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 162 /2007

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
162/2007
التاريخ
06/11/2007
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
خوري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يتمتع بالتنفيذ المعجل في ما فصل به من نقاط قبل القرار المنهي للخصومة.