06/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 162/2007
- التاريخ
- 06/11/2007
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يتمتع بالتنفيذ المعجل في ما فصل به من نقاط قبل القرار المنهي للخصومة.