Court of Cassation, civil chamber 06/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 162/2007
- Date
- 06/11/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يتمتع بالتنفيذ المعجل في ما فصل به من نقاط قبل القرار المنهي للخصومة.