Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 162 /2007

Court
تمييز مدني
Number
162/2007
Date
06/11/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يتمتع بالتنفيذ المعجل في ما فصل به من نقاط قبل القرار المنهي للخصومة.