17/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 162/2012
- التاريخ
- 17/05/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفة، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود للمحكمة حق تقدير الادلة لجهة ثبوت جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات او جنحة تعاطيها سندا للمادة 127 من قانون المخدرات وذلك استنادا الى ضبط المخدرات والميزان الالكتروني الحساس في منزل الظنين واقراره.
يحاكم المميز كظنين امام محكمة التمييز وليس كمتهم وذلك لعدم تمييز النيابة العامة للحكم القاضي بتبرئته من جناية الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.