الأحكام

17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
162/2012
التاريخ
17/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للمحكمة حق تقدير الادلة لجهة ثبوت جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات او جنحة تعاطيها سندا للمادة 127 من قانون المخدرات وذلك استنادا الى ضبط المخدرات والميزان الالكتروني الحساس في منزل الظنين واقراره.

يحاكم المميز كظنين امام محكمة التمييز وليس كمتهم وذلك لعدم تمييز النيابة العامة للحكم القاضي بتبرئته من جناية الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.