Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
162/2012
Date
17/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة حق تقدير الادلة لجهة ثبوت جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات او جنحة تعاطيها سندا للمادة 127 من قانون المخدرات وذلك استنادا الى ضبط المخدرات والميزان الالكتروني الحساس في منزل الظنين واقراره.

يحاكم المميز كظنين امام محكمة التمييز وليس كمتهم وذلك لعدم تمييز النيابة العامة للحكم القاضي بتبرئته من جناية الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.