الأحكام

31/12/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 1626 /1968

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1626/1968
التاريخ
31/12/1968
الرئيس
النقيب
الأعضاء
خوام، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الاستئناف غير صالحة للنظر في الطعن بقرارات اللجنة التحكيمية للمدارس الخاصة. فلا بد من نص خاص ليكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر في المراجعة بالقرارات الصادرة عن غير غرف واقسام محكمة الدرجة الاولى التابعة لها. ومع اغفال النص لا يكون لمحكمة الاستئناف ان تقبل شكلا الطعن الموجه الى قرار يصدر عن اللجنة التي اصدرت القرار المستأنف لانه لا ولاية لها قانونا لتنظر في الطعن هذا استنادا الى المادة 40 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. بالاضافة الى ان اللجنة التحكيمية للمدارس الخاصة تفصل في الخلاف بصورة نهائية قطعية عملا بالمادة 29 المعدلة من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 ولا تتبعه مراجعة به امام مرجع قضائي اعلى.