Civil Court of Appeal 31/12/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 1626 /1968
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1626/1968
- Date
- 31/12/1968
- President
- النقيب
- Members
- خوام، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف غير صالحة للنظر في الطعن بقرارات اللجنة التحكيمية للمدارس الخاصة. فلا بد من نص خاص ليكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر في المراجعة بالقرارات الصادرة عن غير غرف واقسام محكمة الدرجة الاولى التابعة لها. ومع اغفال النص لا يكون لمحكمة الاستئناف ان تقبل شكلا الطعن الموجه الى قرار يصدر عن اللجنة التي اصدرت القرار المستأنف لانه لا ولاية لها قانونا لتنظر في الطعن هذا استنادا الى المادة 40 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. بالاضافة الى ان اللجنة التحكيمية للمدارس الخاصة تفصل في الخلاف بصورة نهائية قطعية عملا بالمادة 29 المعدلة من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 ولا تتبعه مراجعة به امام مرجع قضائي اعلى.